من المسلم به في القانون أن الجنسية حق من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الشخص الطبيعي والتي تُعدُّ نتاج تمتعه بالشخصية القانونية التي تمنحه مجموعة من الحقوق ومن ضمنها الحق في التمتع بالجنسية.
حيث تعدُّ الجنسية الأداة الوحيدة المعترف بها دولياً والتي بمقتضاها يتم توزيع الأفراد جغرافياً وقانونياً على الوحدات السياسية، ومعيار تمييز المواطنين عن الأجانب فيها.
ومع تطور فكرة الشخصية القانونية، وعدم اقتصارها فقط على الاشخاص الطّبيعيين وامتدادها لتشمل تجمعات الاشخاص والاموال التي نشأت بفعل الضرورات الاقتصادية وانفتاح المجتمعات وتطورها والتي اصطلح على تسميتهم بالأشخاص الاعتباريين الّذين أقرّ لهم القانون بصلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات إلاّ ما كان منها ملاصقاً للصفة الانسانية.
ورغم الاتفاق على عدم تمتع الشخص الاعتباري ببعض الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي لتنافيها مع كيانه المادي البعيد عن عالم المشاعر والولاء والانتماء، إلاّ أن امكانية تمتعه ببعض الحقوق كانت محل جدل فقهي واسع ومنها حق الشخص الاعتباري في الحصول على الجنسية.
وسنقوم في بحثنا بدراسة اشكالية تمتّع الأشخاص الاعتباريين بالجنسيّة وما ينتج عن ذلك في ضوء قواعد القانون الدولي الخاص، مع تبيان آراء الفقهاء والاجتهادات القضائية ذات الصلة مع الاشارة إلى موقف القانون السوري من هذه الظاهرة